التشريعات السورية

208 · المادة 208

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

208

المادة (208): تطبق المحكمة الجمركية التعريفة البدائية الواردة في قانون الرسوم والتأمينات القضائية البدائية النافذة. القسم الثاني تنفيذ الأحكام وقرارات التحصيل والتغريم