التشريعات السورية

206 · المادة 206

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

206

المادة (206) : أ - تحكم المحكمة الجمركية بالنفاذ المعجل في الحالات التالية: 1- إذا ضبط مرتكب التهريب بالجرم المشهود وكانت قيمة البضاعة تزيد على /50000/ خمسين ألف ليرة سورية. 2- إذا كانت البضاعة المهربة مخدرات، أو أسلحة حربية، أو ذخائر، أو بضائع إسرائيلية، أو بضائع ممنوعة معينة مهما بلغت قيمتها. 3- إذا كانت البضاعة المهربة أغناماً أو أبقاراً. ب - وللمحكمة أن تحكم بالنفاذ المعجل بناءً على طلب المدير العام أو من يفوضه بذلك في الحالات التي يخشى فيها فرار الأشخاص أو تهريب أموالهم أو عند عدم وجود إقامة ثابتة لهم. ج - يمكن للمحكوم عليه بالنفاذ المعجل أن يطعن بالنفاذ المعجل أمام محكمة الاستئناف شرط تقديم كفالة نقدية - مصرفية - عقارية تضمن تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة.