205
المادة (205) : تستفيد إدارة الجمارك من الإعفاءات المنصوص عليها في قانون الطوابع وقانون الرسوم والتأمينات القضائية كما تعفى أيضاً من تقديم الكفالة مهما كان سببها. الفصل السادس التنفيذ القسم الأول النفاذ المعجل
التشريعات السورية
205
المادة (205) : تستفيد إدارة الجمارك من الإعفاءات المنصوص عليها في قانون الطوابع وقانون الرسوم والتأمينات القضائية كما تعفى أيضاً من تقديم الكفالة مهما كان سببها. الفصل السادس التنفيذ القسم الأول النفاذ المعجل