التشريعات السورية

205 · المادة 205

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

205

المادة (205) : تستفيد إدارة الجمارك من الإعفاءات المنصوص عليها في قانون الطوابع وقانون الرسوم والتأمينات القضائية كما تعفى أيضاً من تقديم الكفالة مهما كان سببها. الفصل السادس التنفيذ القسم الأول النفاذ المعجل