210
المادة (210): أ - باستثناء ولي القاصر أو الورثة عند تعذر تحصيل المبالغ المقررة أو المحكوم بها لصالح الجمارك من أموال المغرمين المنقولة وغير المنقولة، يمكن اللجوء إلى الحبس لتحصيل تلك المبالغ وذلك بنسبة يوم واحد عن كل /100/ مئة ليرة سورية لم تحصل ولا يجوز أن تتجاوز مدة هذا الحبس في أي حال من الأحوال سنة واحدة بالنسبة لكل حكم أو قرار على حدة. ب - تخفض الغرامة الجمركية الواجبة بما يعادل مدة الحبس الفعلية.

