التشريعات السورية

96 · المادة 96

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

96

المادة (96): يجوز نقل البضائع ذات المنشأ الأجنبي وفق وضع العبور سواء أدخلت هذه البضائع الحدود لتخرج من حدود غيرها أو كانت مرسلة من دائرة جمركية سورية إلى أخرى على ألا يتم هذا النقل عن طريق البحر