95
المادة (95): تبرأ التعهدات المكفولة وترد الكفالات المصرفية أو الرسوم والضرائب المؤمنة بالاستناد إلى شهادات الإبراء وفق الشروط التي تحددها إدارة الجمارك. الفصل الثاني البضائع العابرة (الترانزيت) أ - أحكام عامة
التشريعات السورية
95
المادة (95): تبرأ التعهدات المكفولة وترد الكفالات المصرفية أو الرسوم والضرائب المؤمنة بالاستناد إلى شهادات الإبراء وفق الشروط التي تحددها إدارة الجمارك. الفصل الثاني البضائع العابرة (الترانزيت) أ - أحكام عامة