التشريعات السورية

62 · المادة 62

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

62

المادة (62): على قائد الطائرة أن يبرز بيان الحمولة والقوائم المنصوص عليها في المادة /53/ من هذا المرسوم إلى دائرة جمارك المطار لدى أول طلب، وعليه أن يقدم هذه الوثائق إلى دائرة جمارك المطار مع ترجمتها عند الاقتضاء وذلك فور وصول الطائرة.