التشريعات السورية

63 · المادة 63

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

63

المادة (63): يمنع تفريغ البضائع وإلقاؤها من الطائرات أثناء الطريق، إلا أنه يجوز لقائد الطائرة أن يأمر بإلقاء البضائع إذا كان لازماً لسلامة الطائرة على أن يعلم دائرة الجمارك بذلك فور هبوطها. 4 - أحكام عامة