64
المادة (64): تُطبق أحكام المواد (55 - 56 - 57) من هذا المرسوم على النقل براً والنقل جواً فيما يتعلق بتفريغ البضائع ونقلها من وسيلة نقل إلى أخرى ويكون السائقون وقادة الطائرات وشركات النقل مسؤولين عن النقص في حالة النقل البري أو الجوي في معرض تطبيق هذا المرسوم. الفصل الثاني التصدير

