61
المادة (61): يجب أن تدون البضائع المنقولة بالطائرات في بيان الحمولة ويوقع من قائد الطائرة، وينبغي أن ينظم هذا البيان وفق الشروط المبينة في المادة /53/ من هذا المرسوم.
التشريعات السورية
61
المادة (61): يجب أن تدون البضائع المنقولة بالطائرات في بيان الحمولة ويوقع من قائد الطائرة، وينبغي أن ينظم هذا البيان وفق الشروط المبينة في المادة /53/ من هذا المرسوم.