التشريعات السورية

61 · المادة 61

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

61

المادة (61): يجب أن تدون البضائع المنقولة بالطائرات في بيان الحمولة ويوقع من قائد الطائرة، وينبغي أن ينظم هذا البيان وفق الشروط المبينة في المادة /53/ من هذا المرسوم.