التشريعات السورية

60 · المادة 60

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

60

المادة (60): على قائد الطائرة أن يسلك بها منذ اجتياز الحدود الطرق الجوية المحددة لها.