التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

1

المادة (1) يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم المعنى بجانب كل منها: رئيس الهيئة رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك. إدارة الجمارك إدارة الجمارك العامة، يمثلها المدير العام. المدير العام مدير الجمارك العام الذي يرأس أجهزة الجمارك. دائرة الجمارك المديريات الجمركية الإقليمية والأمانات والمكاتب الجمركية. التعريفة الجمركية الجدول المتضمن تسميات البضائع ومعدلات الرسوم الجمركية الخاضعة لها والقواعد والملاحظات الواردة فيه. الحرم الجمركي القطاع الذي تحدده إدارة الجمارك المباشرة الإجراءات والرقابة الجمركية في كل ميناء بري أو بحري أو جوي أو في أي مكان آخر يوجد فيه مكتب للجمارك. المخزن المكان أو البناء الذي أعدته إدارة الجمارك أو وافقت للغير على استعماله لخزن البضائع بانتظار سحبها وفق أحد الأوضاع الجمركية. البيان التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة أو من يمثله قانوناً وفق أحكام هذا المرسوم والأنظمة الجمركية والذي يتضمن تحديد ما يميز البضائع المصرح عنها. بيان الحمولة / المانيفيست / المستند الذي يتضمن وصفاً شاملاً للبضائع المشحونة على وسائط النقل المختلفة. الخط الجمركي الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العربية السورية وبين الدول المتاخمة لها ولشواطئ البحار المحيطة بها النطاق الجمركي الجزء من الأراضي أو البحار الخاضعة لرقابة وإجراءات جمركية محددة في هذا المرسوم وهو على نوعين 1 - النطاق الجمركي البحري ويشمل منطقة البحر الواقعة مابين الشواطئ ونهاية حدود المياه الإقليمية. - النطاق الجمركي البري ويشمل الأراضي الواقعة ما بين الشواطئ أو الحدود البرية من جهة وخط داخلي من جهة ثانية يحدد بقرار من رئيس الهيئة ينشر في الجريدة الرسمية المرفأ الجاف حيز مكاني مسور ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية يشكل امتداداً للمرافئ البحرية السورية ويعد حرماً جمركياً الممارسة إجراءات الرقابة الجمركية على البضائع المنقولة إليه مباشرة من المرافئ البحرية السورية. البضاعة كل مادة، أو شيء أو منتج طبيعي أو حيواني أو زراعي أو صناعي. نوع البضاعة تسميتها في جدول التعريفة الجمركية. منشأ البضاعة بلد إنتاجها سواء أكانت من المنتجات الحيوانية، أو الزراعية، أو الطبيعية، أو الصناعية. مصدر البضاعة البلد الذي استوردت منه مباشرة. البضائع المحصورة البضائع التي يحصر استيرادها أو تصديرها بجهات مخولة قانوناً. البضائع المقيدة البضائع التي تخضع في معرض تطبيق هذا المرسوم إلى تقييدات خاصة صادرة مسبقاً عن الجهات المخولة قانوناً. البضائع الخاضعة لمعدلات عالية البضائع الخاضعة لرسوم مرتفعة والتي تعين بقرار من رئيس الهيئة لغرض الرقابة الجمركية، ينشر في الجريدة الرسمية. البضائع الممنوعة كل بضاعة يمنع استيرادها أو تصديرها بالاستناد إلى أحكام هذا المرسوم أو القوانين الأخرى. البضائع الممنوعة المعينة البضائع التي يتم اخضاعها لرقابة جمركية مشددة وتحدد بقرار | من المدير العام، ينشر في الجريدة الرسمية. المخالفة الجمركية كل فعل أو امتناع عن فعل مخالف لأحكام هذا المرسوم والأنظمة والقرارات الصادرة بالاستناد إليه. العامل الجمركي هو العامل من الفئة الأولى أو الثانية المنصوص عليهما في القانون الأساسي للعاملين في الدولة والذي ينطبق عليه شروط التعيين المنصوص عليها في التشريعات الخاصة بإدارة الجمارك. شركة التخليص الجمركي هي كل شخص اعتباري يمتهن إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للجمارك وإتمام الإجراءات الخاصة بتخليص البضائع الحساب الغير