261
المادة (261): يُلغى قانون الجمارك رقم / 38 / لعام 2006 وتعديلاته والقانون رقم /37/ لعام 2006 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم /70/ لعام 2010 والمرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 2011 وتعديلاته والقانون /66/ لعام 2001 وجميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.

