262
المادة (262): تعتبر جميع الأعمال والتصرفات والإجراءات الإدارية والتنظيمية والمالية التي تم اتخاذها في إدارة الجمارك منذ تاريخ التحرير وحتى تاريخ نفاذ هذا المرسوم صحيحة ونافذة ومنتجة لآثارها القانونية، باعتبارها تمت في إطار المصلحة الوطنية العليا خلال الفترة الانتقالية.

