التشريعات السورية

260 · المادة 260

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

260

المادة (260): يجوز بقرار من الأمانة العامة للرئاسة بناءً على اقتراح رئيس الهيئة تعديل مقدار المبالغ والغرامات المنصوص عليها في هذا المرسوم زيادة أو نقصاً وفق مقتضى الحال وينشر في الجريدة الرسمية.