53
المادة (53) : أ - على الشركة الناقلة البحرية إعلام الجمارك وإدارة المرفأ قبل / ٢٤/ساعة على الأكثر من وصول السفينة عن حمولاتها كي تتخذ الإدارة الجمركية وإدارة المرفأ الترتيبات اللازمة لاستقبال البضاعة. ب - يجب تسجيل كل بضاعة ترد بطريق البحر ولو كانت مرسلة إلى المناطق الحرة في بيان الحمولة المانيفست). ج - يجب أن يكون بيان الحمولة وحيداً وأن يحمل توقيع ربان السفينة وأن يتضمن المعلومات التالية: اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة. - أنواع البضائع ووزنها الإجمالي ووزن البضائع المنفرطة حال وجودها وإذا كانت البضائع ممنوعة يجب أن تذكر بتسميتها الحقيقية. - عدد الطرود والقطع ووصف غلافاتها وعلاماتها وأرقامها. - اسم الشاحن والمرسل إليه. - المرافئ التي شحنت منها البضائع. د - على ربان السفينة عند دخولها النطاق الجمركي، أن يبرز لدى أول طلب من عاملي الجمارك بيان الحمولة الأصلي لتأشيره والذي يجب أن يكون مطابقاً للإعلان المحدد في الفقرة /أ/ من هذه المادة وأن يسلمهم نسخة منه، كما يجب عليه أن يقدم للدوائر الجمركية عند دخول السفينة المرفأ أيضاً: - بيان الحمولة الوحيد وعند الاقتضاء ترجمته الأولية. - بيان الحمولة الخاص بمؤن السفينة وأمتعة البحارة والسلع العائدة لهم. - قائمة بأسماء الركاب وجميع الوثائق وبوالص الشحن التي يمكن أن تطلبها دائرة الجمارك في سبيل تطبيق الأنظمة الجمركية. - قائمة البضائع التي ستفرغ في هذا المرفأ. - قائمة بالحاويات المراد تفريغها في المرافئ السورية بقصد إعادة شحنها بحراً من ذات المرفأ تتضمن أرقام الحاويات وقياسها وأرقام الرصاص المضروب عليها والوزن القائم ومرفأ الشحن ومرفأ الأقطرما مؤشرة من المفرزة البحرية. هـ - تقدم الوثائق المذكورة خلال ست وثلاثين ساعة من دخول السفينة المرفأ ولا تحسب ضمن هذه المهلة العطل الرسمية. و - يمكن أن يكون بيان الحمولة إلكترونياً. ز - يحدد المدير العام عدد النسخ الواجب تقديمها عن بيان الحمولة والإجراءات التي يفترض اتخاذها أساساً لاستقبال البضائع.

