التشريعات السورية

52 · المادة 52

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

52

المادة (52): إن القيمة المصرح عنها في التصدير هي قيمة البضائع وقت تسجيل البيان الجمركي مضافاً إليها جميع النفقات حتى خروج البضاعة من الحدود. لا تشمل هذه القيمة: 1 - الرسوم والضرائب المفروضة على التصدير. 2 - الضرائب الداخلية وضرائب الإنتاج وغيرها مما يسترد عند التصدير. الباب الثامن الاستيراد والتصدير الفصل الأول الاستيراد 1 - النقل بحراً