التشريعات السورية

54 · المادة 54

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

54

المادة (54) : إذا كان بيان الحمولة عائداً لسفن لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكلاء ملاحة في المرافئ أو كانت من المراكب الشراعية، فيجب أن يكون مؤشراً من جمارك مرفأ الشحن.