التشريعات السورية

55 · المادة 55

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

55

المادة (55): أ - لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الأخرى إلا في حرم المرافئ التي يوجد فيها دوائر جمركية، ولا يجوز تفريغ آية بضاعة أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا بموافقة خطية من دائرة الجمارك وبحضور عامليها. ب - يتم التفريغ والنقل من سفينة إلى أخرى خلال الساعات وضمن الشروط التي تحددها إدارة الجمارك.