التشريعات السورية

99 · المادة 99

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

99

المادة (99): يتم نقل البضائع وفق وضع العبور العادي على جميع الطرق التي تعينها إدارة الجمارك ومختلف وسائط النقل على مسؤولية المتعهد والكفيل.