التشريعات السورية

98 · المادة 98

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

98

المادة (98) : لا تخضع البضائع المارة وفق وضع العبور للتقييد والمنع إلا إذا نصت القوانين والأنظمة النافذة على خلاف ذلك. ب- العبور العادي