226
المادة (226): تفرض غرامة من /5000/ خمسة آلاف ليرة سورية إلى /10000/ عشرة آلاف ليرة سورية عن كل يوم تأخير أو جزئه عن مخالفات التأخير غير المبررة في تقديم البضائع المرسلة بطريق العبور إلى مكتب الخروج أو إلى مكتب المقصد الداخلي بعد انقضاء المهل المحددة لها في البيانات على ألا تتجاوز الغرامة أربعة أمثال رسوم البضاعة المصرح عنها في البيان.

