227
المادة (227): تفرض غرامة من (50000) خمسين ألف ليرة سورية إلى (100000) مئة ألف ليرة سورية عن مخالفات العبور التالية: 1 - تقديم الشهادات اللازمة لإبراء وتسديد بيانات العبور بعد مضي المهل المحددة لذلك. 2- قطع الرصاص والأزرار ونزع الأختام الجمركية عن البضائع العابرة دون أن يمنع ذلك من تطبيق أحكام المادة / 242 / من هذا المرسوم في حالة التحقق من وجود نقص في البضائع. 3- تغيير مسالك الشاحنات الفارغة العابرة دون موافقة دائرة الجمارك. 4- الإخلال بأي من أحكام وشروط العبور القانونية أو الواردة في الأنظمة الجمركية التي لم يأت ذكرها في الفقرات السابقة. ثالثاً - مخالفات المناطق الحرة

