228
المادة (228) تفرض عن مخالفات الإخلال بالنصوص الواردة في القوانين والمراسيم والأنظمة الجمركية الخاصة بالمناطق الحرة والأسواق الحرة غرامة من (50000) خمسين ألف ليرة سورية إلى (100000) مئة ألف ليرة سورية. رابعاً - مخالفات الإدخال المؤقت وإعادة التصدير:

