التشريعات السورية

228 · المادة 228

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

228

المادة (228) تفرض عن مخالفات الإخلال بالنصوص الواردة في القوانين والمراسيم والأنظمة الجمركية الخاصة بالمناطق الحرة والأسواق الحرة غرامة من (50000) خمسين ألف ليرة سورية إلى (100000) مئة ألف ليرة سورية. رابعاً - مخالفات الإدخال المؤقت وإعادة التصدير: