229
المادة (229): تفرض غرامة مماثلة لما هو محدد في المادة /243/ من هذا المرسوم على المخالفات التالية: 1- إبدال البضائع المدخلة مؤقتاً أو المعاد تصديرها كلياً أو جزئياً ببضائع أخرى. 2- عدم تقديم البضائع المقبولة في وضع الإدخال المؤقت في الأماكن المحددة لها دون سبب مبرر. 3- الحصول على الإدخال المؤقت دون وجه حق.

