التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

36

المادة (36): تُطبق أحكام المواد (30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35) من هذا المرسوم على جميع الرسوم والضرائب الأخرى التي تستوفيها إدارة الجمارك ما لم يكن هناك نص قانوني مخالف.