36
المادة (36): تُطبق أحكام المواد (30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35) من هذا المرسوم على جميع الرسوم والضرائب الأخرى التي تستوفيها إدارة الجمارك ما لم يكن هناك نص قانوني مخالف.
التشريعات السورية
36
المادة (36): تُطبق أحكام المواد (30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35) من هذا المرسوم على جميع الرسوم والضرائب الأخرى التي تستوفيها إدارة الجمارك ما لم يكن هناك نص قانوني مخالف.