التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

35

المادة (35) : أ- تُطبق التعريفة النافذة على البضائع الخاضعة لرسم نسبي وفق قيمة هذه البضائع في الحالة التي تقدم بها للجمارك لتأدية الرسوم. ب- من أجل تطبيق أحكام هذه المادة يمكن للجمارك أن تسمح للإرسالية الواحدة بفصل القسم من البضائع الذي أصابه عيب ما أو تلف بفعل عوامل حصلت قبل تسجيل البيان التفصيلي. ج - تخضع البضائع التي أصابها عيب ما أو تلف للرسوم الجمركية وفقاً للحالة المقدمة بها أو يعاد تصديرها أو يجري إتلافها على نفقة صاحبها وفقاً للأصول.