34
المادة (34): إن البضائع التي تبيعها دائرة الجمارك للوضع في الاستهلاك وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم تطبق عليها التعريفة النافذة يوم البيع.
التشريعات السورية
34
المادة (34): إن البضائع التي تبيعها دائرة الجمارك للوضع في الاستهلاك وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم تطبق عليها التعريفة النافذة يوم البيع.