التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

34

المادة (34): إن البضائع التي تبيعها دائرة الجمارك للوضع في الاستهلاك وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم تطبق عليها التعريفة النافذة يوم البيع.