التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

41

المادة (41): يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مئتي طن بحري والتي تنقل بضائع من الأنواع المشار إليها في المادة (40) من هذا المرسوم أن تتجول أو تبدل وجهة سيرها داخل النطاق الجمركي البحري إلا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة وعلى الربابنة في هذه الحالة أن يعلموا السلطات المختصة لتبليغ أقرب دائرة جمركية دون تأخير.