41
المادة (41): يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مئتي طن بحري والتي تنقل بضائع من الأنواع المشار إليها في المادة (40) من هذا المرسوم أن تتجول أو تبدل وجهة سيرها داخل النطاق الجمركي البحري إلا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة وعلى الربابنة في هذه الحالة أن يعلموا السلطات المختصة لتبليغ أقرب دائرة جمركية دون تأخير.

