40
المادة (40): يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مئتي طن بحري أن تنقل ضمن النطاق الجمركي البحري البضائع المحصورة، أو الممنوعة، أو الخاضعة المعدلات عالية، أو البضائع الممنوعة المعينة المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
التشريعات السورية
40
المادة (40): يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مئتي طن بحري أن تنقل ضمن النطاق الجمركي البحري البضائع المحصورة، أو الممنوعة، أو الخاضعة المعدلات عالية، أو البضائع الممنوعة المعينة المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.