التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

40

المادة (40): يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مئتي طن بحري أن تنقل ضمن النطاق الجمركي البحري البضائع المحصورة، أو الممنوعة، أو الخاضعة المعدلات عالية، أو البضائع الممنوعة المعينة المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.