39
المادة (39) : يحظر على السفن مهما كانت حمولتها أن ترسو في غير المرافئ المعدة لذلك إلا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة وعلى الربابنة في هذه الحالة أن يعلموا بذلك أقرب دائرة جمركية دون تأخير.
التشريعات السورية
39
المادة (39) : يحظر على السفن مهما كانت حمولتها أن ترسو في غير المرافئ المعدة لذلك إلا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة وعلى الربابنة في هذه الحالة أن يعلموا بذلك أقرب دائرة جمركية دون تأخير.