38
المادة (38): كل بضاعة تدخل أراضي الجمهورية العربية السورية أو تخرج منها، يجب أن تعرض على المكتب الجمركي المختص وأن يقدم بها بيان وفقاً لما تحدده إدارة الجمارك، باستثناء ما يلي: أ- السفن والطائرات التي تخضع إجراءات تسجيلها وشطبها للقوانين والأنظمة النافذة الخاصة بها. ب- الحاويات الواردة أقطرما المشار إليها في المادة (53) من هذا المرسوم التي يسمح بإعادة شحنها بموجب مانيفيست صادر. ج - الحاويات الواردة بحراً بمقصد المرافئ الجافة المقامة على أراضي الجمهورية العربية السورية وضمن المنطقة الجمركية والتي يتم نقلها بواسطة القطارات من قبل المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية وعلى مسؤوليتها، كما يجوز بقرار من رئيس الهيئة السماح لشركات النقل البري المرخصة أصولاً من وزارة النقل والمعتمدة من إدارة الجمارك بنقل هذه الحاويات إلى المرافئ الجافة براً بواسطة الشاحنات وعلى مسؤوليتها على اعتبار أن هذه المرافئ الجافة تشكل امتداداً للمرافئ البحرية. د - يكون المكتب الذي يقدم إليه البيان عند الإدخال هو أقرب مكتب من الحدود.

