183
المادة (183): أ - لا يجوز رفع الدعوى في المخالفات الجمركية والتهريب وما هو في حكمه إلا بناءً على طلب خطي من المدير العام أو مدير الدائرة. ب - يجوز للمدير العام في القضايا الهامة التعاقد مع محام خاص لمباشرة الدعاوى خلافاً لأي نص آخر. ج - يحدد رئيس الهيئة شروط التعاقد ومقدار الأتعاب والأجور التي يتقاضاها المحامي المتعاقد معه. القسم الثالث سقوط حق الملاحقة أ - التسوية بطريق المصالحة

