184
المادة (184) : أ - للمدير العام أو من يفوضه وفقاً لدليل التسويات أن يعقد التسوية عن المخالفات قبل إقامة الدعوى أو خلال النظر فيها أو بعد صدور الحكم وقبل اكتسابه الدرجة القطعية وذلك بالاستعاضة كلياً أو جزئياً عن الجزاءات والغرامات الجمركية المنصوص عليها في هذا المرسوم بغرامة نقدية تعادل (50%) من الحد الأدنى القانوني لمجموع الغرامات الجمركية عن المخالفات المنصوص عليها في المادتين / 241 / و / 242 /من هذا المرسوم. أما المخالفات الأخرى فيمكن تخفيض غراماتها عن الحد المذكور حسب ظروف المخالفة وفي جميع الأحوال تؤدى هذه الغرامات بالإضافة إلى مبلغ الرسوم والضرائب المترتبة. ب - يجوز أن يتضمن عقد التسوية إعادة البضائع المحجوزة ووسائط النقل والأشياء التي استخدمت لإخفاء المخالفة كلاً أو جزءاً ويجب أن تراعى في ذلك التقييدات التي تقضي بها النصوص النافذة. ج - تخضع التسويات التي تزيد قيمة البضائع فيها على /1000000 / مليون ليرة سورية أو تزيد الرسوم المعرضة فيها للضياع على /500000/ خمسمئة ألف ليرة سورية للتصديق من رئيس الهيئة. د - يصدر رئيس الهيئة بقرار منه دليل التسويات وينشر في الجريدة الرسمية.

