التشريعات السورية

185 · المادة 185

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

185

المادة (185) للمدير العام أو من يفوضه أن يعقد التسوية مع جميع المسؤولين عن المخالفة أو مع بعضهم، وعليه في هذه الحالة الأخيرة أن يحدد ما يخص كلاً منهم من مبلغ الغرامة الجمركية الواجب دفعها بنسبة مسؤوليتهم وتبقى كافة العقوبات وما يتبقى من غرامة جمركية مترتبة على عاتق من لم يشملهم عقد التسوية.