186
المادة (186): مع مراعاة الآثار المترتبة على التسوية المنصوص عليها في القوانين النافذة يكون للتسوية في معرض تطبيق هذا المرسوم إسقاط الغرامة الجمركية القانونية. ب - التجاوز عن المخالفات
التشريعات السورية
186
المادة (186): مع مراعاة الآثار المترتبة على التسوية المنصوص عليها في القوانين النافذة يكون للتسوية في معرض تطبيق هذا المرسوم إسقاط الغرامة الجمركية القانونية. ب - التجاوز عن المخالفات