التشريعات السورية

186 · المادة 186

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

186

المادة (186): مع مراعاة الآثار المترتبة على التسوية المنصوص عليها في القوانين النافذة يكون للتسوية في معرض تطبيق هذا المرسوم إسقاط الغرامة الجمركية القانونية. ب - التجاوز عن المخالفات