التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

4

المادة (4): تسري أحكام هذا المرسوم على الأراضي والحدود البحرية والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة.