163
المادة (163): يعتبر نقل البضاعة الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي أو حيازتها أو التجول بها داخل النطاق بشكل غير نظامي بمثابة استيراد أو تصدير تهريباً حسبما يكون خضوع البضائع لأحكام النطاق في الاستيراد أو التصدير ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. الفصل الثاني التحري عن التهريب وحق فرض الاطلاع على السجلات والأوراق والمستندات العائدة لعمليات تهم الجمارك

