47
المادة (47) : تخضع البضائع المستوردة لإثبات المنشأ وتحدد بقرار من رئيس الهيئة قواعد المنشأ المعتمدة وشروط إثباته وحالات الإعفاء من هذا الإثبات.
التشريعات السورية
47
المادة (47) : تخضع البضائع المستوردة لإثبات المنشأ وتحدد بقرار من رئيس الهيئة قواعد المنشأ المعتمدة وشروط إثباته وحالات الإعفاء من هذا الإثبات.