التشريعات السورية

47 · المادة 47

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

47

المادة (47) : تخضع البضائع المستوردة لإثبات المنشأ وتحدد بقرار من رئيس الهيئة قواعد المنشأ المعتمدة وشروط إثباته وحالات الإعفاء من هذا الإثبات.