التشريعات السورية

194 · المادة 194

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

194

المادة (194): يسأل الأولياء عن المخالفات التي يرتكبها القاصرون بحدود ما نص عليه القانون المدني، أما المحجور عليهم والموصى عليهم فتترتب المسؤولية في مالهم ويمثلهم القيمون عليهم أو أوصياؤهم.