التشريعات السورية

195 · المادة 195

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

195

المادة (195): إن الورثة مسؤولون عن أداء المبالغ المترتبة على المتوفى في حدود نصيب كل منهم من التركة.