196
المادة (196) : للمتضررين من جراء أحكام هذا الفصل العودة على من سبب لهم الضرر وفق القواعد العامة. القسم الثاني التضامن
التشريعات السورية
196
المادة (196) : للمتضررين من جراء أحكام هذا الفصل العودة على من سبب لهم الضرر وفق القواعد العامة. القسم الثاني التضامن