التشريعات السورية

238 · المادة 238

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

238

المادة (238): فيما عدا الحالة الواردة في المادة (221) من هذا المرسوم، تفرض غرامة من ثلاثة أمثال إلى أربعة أمثال مبالغ الرسوم والضرائب التي استردت أو شرع في استردادها دون حق