238
المادة (238): فيما عدا الحالة الواردة في المادة (221) من هذا المرسوم، تفرض غرامة من ثلاثة أمثال إلى أربعة أمثال مبالغ الرسوم والضرائب التي استردت أو شرع في استردادها دون حق
التشريعات السورية
238
المادة (238): فيما عدا الحالة الواردة في المادة (221) من هذا المرسوم، تفرض غرامة من ثلاثة أمثال إلى أربعة أمثال مبالغ الرسوم والضرائب التي استردت أو شرع في استردادها دون حق