239
المادة (239) تفرض غرامة من /50000/ خمسين ألف ليرة سورية إلى /100000/ مئة ألف ليرة سورية عن المخالفات التالية غير المشمولة بالمواد السابقة من هذا الفصل 1- التهرب من إجراء المعاملات الجمركية. 2- عدم المحافظة على الأختام أو الأزرار أو الرصاص الموضوع على الطرود أو وسائط النقل أو المستوعبات دون أن يؤدي ذلك إلى نقص في البضائع أو تغيير فيها. 3 عدم التزام أصحاب العلاقة بتنفيذ تعهداتهم أو كفالاتهم المقدمة من قبلهم إلى الجمارك مع مراعاة أحكام المادة /242/ من هذا المرسوم.

