التشريعات السورية

191 · المادة 191

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

191

المادة (191): يكون أصحاب البضائع أو أصحاب العمل أو ناقلو البضائع بما فيهم شركات النقل المرخصة وفق أحكام المادة / 102/ من هذا المرسوم مسؤولين عن المخالفات وعن أعمال مستخدميهم المرخصين من قبل الادارة وجميع العاملين لمصلحتهم فيما يتعلق بالرسوم التي تستوفيها إدارة الجمارك والغرامات والمصادرات المنصوص عليها في هذا المرسوم.