264
المادة (264): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره. أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية صدر في دمشق 30 ذو القعدة 1447 هـ - 17 أيار 2026 م.
التشريعات السورية
264
المادة (264): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره. أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية صدر في دمشق 30 ذو القعدة 1447 هـ - 17 أيار 2026 م.