32
المادة (32): تخضع البضائع الخارجة من المنطقة الحرة لوضعها في الاستهلاك الرسوم التعريفة النافذة وفق ما ورد في المادة (30) من هذا المرسوم.
التشريعات السورية
32
المادة (32): تخضع البضائع الخارجة من المنطقة الحرة لوضعها في الاستهلاك الرسوم التعريفة النافذة وفق ما ورد في المادة (30) من هذا المرسوم.