التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

32

المادة (32): تخضع البضائع الخارجة من المنطقة الحرة لوضعها في الاستهلاك الرسوم التعريفة النافذة وفق ما ورد في المادة (30) من هذا المرسوم.