التشريعات السورية

79 · المادة 79

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

79

المادة (79): تجري المعاينة بحضور مقدم البيان أو من يمثله قانوناً وعند ظهور نقص في محتويات الطرود تحدد المسؤولية بصدده على الشكل التالي: 1 - إذا كانت الطرود قد أدخلت المخازن الجمركية بحالة ظاهرية سليمة يتأكد معها حدوث النقص في بلد المصدر قبل الشحن تنتفي المسؤولية. 2- إذا كانت الطرود الداخلة إلى المخازن الجمركية بحالة ظاهرية غير سليمة وجب على الهيئة المستثمرة لهذه المخازن الجمركية أن تقوم مع دائرة الجمارك والشركة الناقلة بإثبات هذه الحالة في محضر الاستلام والتحقق من وزنها ومحتوياتها، وعلى الهيئة المستثمرة أن تتخذ التدابير اللازمة لسلامة حفظها، ويكون الناقل مسؤولاً ما لم يبرز مستندات ثابتة الدلالة على أنه تسلم الطرود ومحتوياتها على النحو الذي شوهدت عليه عند إدخالها المخازن 3- إذا أُدخلت الطرود بحالة ظاهرية سليمة ثم أصبحت موضع شبهة بعد إدخالها المخازن فتكون الهيئة المستثمرة في حال التحقق من وجود نقص أو تبديل مسؤولة عن ذلك.