التشريعات السورية

135 · المادة 135

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

135

المادة (135): يمكن الترخيص في بعض الحالات بنقل البضائع من سفينة إلى أخرى أو سحب البضائع التي لم يجر إدخالها إلى المخازن الجمركية من الأرصفة إلى السفن ضمن الشروط التي تحددها إدارة الجمارك. الفصل السادس رد الرسوم لدى إعادة التصدير