التشريعات السورية

136 · المادة 136

سوريا
الدولة
109
الرقم
2026
السنة
ساري
الحالة

136

المادة (136): ترد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف في مواصفاتها ضمن الشروط والمهل والتحفظات التي تحددها إدارة الجمارك. الباب الحادي عشر الملاحة الساحلية والنقل الداخلي