136
المادة (136): ترد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف في مواصفاتها ضمن الشروط والمهل والتحفظات التي تحددها إدارة الجمارك. الباب الحادي عشر الملاحة الساحلية والنقل الداخلي
التشريعات السورية
136
المادة (136): ترد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف في مواصفاتها ضمن الشروط والمهل والتحفظات التي تحددها إدارة الجمارك. الباب الحادي عشر الملاحة الساحلية والنقل الداخلي